التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي أدخلت للمعمل وكمياتها. ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.