30
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على إدخال القطن المحبوب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها ويحكم بمصادرة هذه الأقطان.
التشريعات السورية
30
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على إدخال القطن المحبوب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها ويحكم بمصادرة هذه الأقطان.