التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم بإضافة أجسام ومواد غريبة للأقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في حال استخدامه شلا مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الأجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة.