29
أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية: 1- نقل الأقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الإداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة. 2- حيازة أقطان محبوبة في غير الأماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع. 3- حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة. ب- تصادر البذور والأقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة (أ) السابقة وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

