التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

28

إضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والأقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور الموجودة فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.