27
يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية: 1- حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة. 2- زرع بذور قطن لأصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها. 3- نقل بذور القطن بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب. 4- حيازة واستثمار محلج دون ترخيص. 5- استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص.

