التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

26

أ- للعاملين في الوزارة المكلفين بمهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها. ب- يسمى العاملون الذي يكلفون بمهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير. ج- يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم. د- يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون.