التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

يمنع مزج الأقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالأقطان الأعلى رتبة منها.