التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولا يجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة. ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.