15
أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولا يجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة. ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.
التشريعات السورية
15
أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولا يجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة. ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.