التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

17

يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.