90
أ/ عندما يجري اخذ قسم أو عينات من المواد المضبوطة أو جردها يجب أن ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوبا.. 1/ اسم وصفة الموظف كاتب المحضر. 2/ السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف. 3/ تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط. 4/ اسم وجنسية ومهنة ومحل اقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده. 5/ اسم وجنسية ومحل اقامة الفريق المتضرر عند الامكان. 6/ بيان مفصل الاشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها. 7/ توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه. 8/ توقيع اعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر. 9/ بيان مصير المضبوطات. ب / يحق لصاحب المواد المضبوطة ان يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وان يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.

