التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

89

ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم.. امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.