التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

88

تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.