التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

87

لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.