التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

91

يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.