التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

62

يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء آرائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الآراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.