63
يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.
التشريعات السورية
63
يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.