التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

61

لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.