التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

53

يعين مجلس الادارة في كل جمعية محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الهيئة العامة ويجب ان تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.