التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

52

يخضع عمل جمعيات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات ان تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.