التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

51

أ)) على كل من ينوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية ان يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام بأي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الاتية.. 1/ نسخة عن النظام الداخلي للجمعية. 2/ نسخة من عقد التأسيس. 3/ اسماء المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بإدارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم. 4/ نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين أو اصحاب الحقوق المجاورة أو خلفهم العام أو الخاص لمصلحة الجمعية. 5/ مدة التنازلات المنظمة. 6/ نسخة عن النظام المالي للجمعية مبينا فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة واسس اعداد الموازنة السنوية للجمعية. ب)) تصدر الوزارة الترخيص الاداري لجمعية الادارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.