التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

54

يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.