77
يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الوزارة تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع: – 75% للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية. – 50% لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد التقانية. – 40% للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.

