التشريعات السورية

77 · المادة (77)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

77

يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الوزارة تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع: –               75% للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية. –               50% لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد التقانية. –               40% للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.