78
أ-يفتح حساب مصرفي باسم الوزارة في أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية يودع فيه: 1- الغرامات الإدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /65/ والمادة /67/ من هذا المرسوم التشريعي. 2- نسبة /35%/ خمسة وثلاثين بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق من أدوات القياس وأجور التدريب في المخابر والاستشارات الفنية. ب- تصرف المبالغ المودعة في الحساب بقرار من الوزير في الوجوه الآتية: – تطوير وتحديث أجهزة المخابر والتحاليل. – مكافآت للعاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمعايير التقييم. – إقامة الدورات التدريبية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية. – مكافآت للمحاضرين في الدورات التدريبية.

