التشريعات السورية

76 · المادة (76)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

76

‌يمنح العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي تعويض طبيعة عمل شهري قدره 40% من الأجر الشهري المقطوع.