67
أ- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة تعادل 10% عشرة بالمئة من قيمة المادة أو المنتج أو السلعة، ويلزم بتبديلها في حال مخالفة أحكام الفقرة /أ/ منها، كما يلزم بإعادة المادة أو المنتج أو السلعة ورد ثمنها للمشتري في حال مخالفة أحكام الفقرة /ب/ من ذات المادة. ب- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة قدرها /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

