68
أ- تؤسس جمعيات حماية المستهلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ، وتخضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كل أمورها الإدارية والتنظيمية والمالية. ب- تُعنى الجمعية بمصالح المستهلك في المجالات التي يشكل فيها تقديم المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة خطراً على صحته أو سلامته أو ضرراً بأمواله. ج- تمثل الجمعية مصالح المستهلكين وتقوم بالدفاع عنها لدى الجهات المعنية.

