التشريعات السورية

66 · المادة (66)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

66

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق، ويعاد إغلاق المنشأة أو المحل لاستكمال المدة المقررة للإغلاق.