التشريعات السورية

65 · المادة (65)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

65

أ- يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه إغلاق المحل أو المنشأة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، في حال كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة لأحكام الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/، والمواد /30-39-41-45-46/، والفقرة /ج/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /53/ والمادتين /54- 55/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي. ‌ب- يستبدل الإغلاق الإداري بغرامة من /50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية لكل يوم إغلاق. ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً: 1- تحديد مدد إغلاق المحل أو المنشأة لكل من الحالات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد تصنيفها وفقا لطبيعتها وجسامتها. 2- المبلغ الواجب فرضه لاستبدال الغرامة بالإغلاق وذلك حسب تصنيف الحالة المرتكبة، وطبيعة المنشأة المغلقة وحجم نشاطها.