التشريعات السورية

64 · المادة (64)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

64

أ- يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم التشريعي من قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الأفعال الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم. ‌ب- يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الفعل الجرمي وساعد في القبض عليهم. ‌ج- لا تطبق أحكام الفقرتين /أ – ب/ من هذه المادة إذا نتج عن الفعل الجرمي ضرر بالغير.