61
أ- مع مراعاة أحكام المادة /35/ من هذا المرسوم التشريعي، تضبط المواد والمنتجات والسلع موضوع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم حجزها وتنظيم الضبط اللازم بها وإحالته إلى القضاء. ب- في حال كانت المواد والمنتجات والسلع المصادرة صالحة للاستعمال يمكن للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة، وفي حال كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة أتلفت على نفقة المحكوم عليه. ج- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف على نحو يتعذر معه حفظها يتم التصرف بها من قبل الوزارة مباشرة وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية بهذا الصدد، ويتم إيداع ثمنها في صندوق المحكمة في حال بيعها.

