60
مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /53/ من هذا المرسوم التشريعي، للمحكمة في جميع الأحوال إغلاق المنشأة أو المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو المنتج أو السلعة موضوع الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ما لم تجد المحكمة أن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى المواد أو السلع الأساسية.

