التشريعات السورية

59 · المادة (59)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

59

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المحلل أو الفني أو الخبير المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف.