التشريعات السورية

58 · المادة (58)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

58

يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، العامل المخول بمهام الضابطة العدلية، إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها.