57
يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر: أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة. ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.
التشريعات السورية
57
يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر: أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة. ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.