التشريعات السورية

57 · المادة (57)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

57

يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر: ‌أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة. ‌ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.