التشريعات السورية

56 · المادة (56)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

56

أ- يعاقب بالسجن المؤقت لسبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج، كل من: 1- سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة. 2- قام بالاتجار بالدقيق التمويني، أو أي من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها. ‌ب- تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في زمن الحرب أو العمليات الحربية أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية، أو كانت بقصد التهريب، أو كان الفاعل أو المساهم في الجرم أحد العاملين في الدولة وارتكب الفعل مستغلا ً وظيفته. ‌ج- لا يستفيد مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة من الأسباب المخففة التقديرية. ‌د- تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواد والسلع المدعوم سعرها من الدولة.