التشريعات السورية

62 · المادة (62)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

62

تحكم المحكمة على المخالف بدفع نفقات أخذ العينات ومعاينتها وتحليلها إضافة إلى النفقات الإدارية.