التشريعات السورية

49 · المادة (49)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

49

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ مليون ليرة سورية، كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة لقانون القياس النافذ، والمكاييل والأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.