التشريعات السورية

48 · المادة (48)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

48

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.