التشريعات السورية

50 · المادة (50)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

50

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.