التشريعات السورية

43 · المادة (43)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

43

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها /700000/ ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.