التشريعات السورية

44 · المادة (44)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

44

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي.