42
أ- تجوز التسوية على المخالفات المنصوص عليها في المادة /38/ والفقرة /أ/ من المادة /39/ والمادة /41/ من هذا المرسوم التشريعي أمام المديرية المعنية، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط، على أن يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، ويحفظ الضبط لدى المديرية. ب- في حال عدم إجراء التسوية على المخالفة، يتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية.

