التشريعات السورية

41 · المادة (41)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

41

يعاقب بغرامة قدرها /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.