38
– أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي: 1- علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً. 2- خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن. 3- خالف شروط التنزيلات والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة، أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون إذن مسبق. ب-تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على المورد الذي: 1- يتاجر مباشرة أو بالواسطة بالمواد أو المنتجات أو السلع التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية دون الحصول على الترخيص اللازم. 2- يخالف أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي.

