التشريعات السورية

37 · المادة (37)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

37

‌مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.