التشريعات السورية

36 · المادة (36)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

36

على قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يقع عمل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فيها تقديم المؤازرة اللازمة لهم لتنفيذ مهامهم متى طلب ذلك.