التشريعات السورية

39 · المادة (39)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

39

– أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة. ‌ب- تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها /400000/ل. س أربعمئة ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.