التشريعات السورية

26 · المادة (26)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

26

‌أ- تُحدّد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لاختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة أو المستوردة، والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل أو الاختبار أو المعايرة أو بدل الخدمات العلمية لدى المخابر المعتمدة. ‌ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة، تُبلّغ المديرية المعنية التي سحبت العينة على الفور صاحب العلاقة بذلك، وتُعيد إليه النموذج الثاني من العينة لقاء استردادها لنسخة ضبط العينة خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. ‌ج- إذا خلص تقرير الخبرة أو شهادة التحليل بوجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة، الذي يكون له حق الاعتراض خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أمام المديرية التي ضبطت المخالفة، أو أمام المديرية التي يمارس صاحب العلاقة نشاطه التجاري فيها، والتي تقوم بدورها بإحالة الاعتراض للمديرية المعنية بشكل فوري لاستكمال الملف لإرساله للوزارة لعرضه على اللجنة المشكلة في الوزارة من قبل الوزير لهذه الغاية. ‌د- في حال قبول الاعتراض يتم إعادة التحليل للنموذج الثاني للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة، وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون القرار معللاً، ويتم إحالة الضبط ومرفقاته إلى القضاء المختص. ‌ه- تُعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير، وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل.