27
أ- تُعد المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها التي سُحبت منها العينات من قبل العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي محجوزة حتى تظهر نتيجة التحاليل. ب- في حال عدم وجود مخالفة في العينات، يُرفع الحجز وتُعاد المحجوزات إلى صاحبها. ج- في حال تبين وجود مخالفة، تُرسَل المحجوزات إلى أحد المستودعات التي يحدّدها الوزير، فإن تعذّر ذلك تُسلم إلى شخصٍ ثالث كأمانة، ويحال الضبط إلى القضاء المختص. د- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المحجوزة معرّضة للتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها، فللقضاء المختص أن يأمر ببيعها بالسعر الرائج أو المحدّد لها إذا كانت غير ضارة بالصحة، وفي هذه الحالة يُحفظ ثمنها أمانة في الخزينة العامة إلى أن يبت القضاء في الأمر. ه- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المخالفة ضارة وغير صالحة للاستهلاك وفقا ً لما أعدت له، ولكن يمكن الاستفادة منها لأغراض صناعية أو زراعية أو غيرها، فيتم بيعها بقرار من القضاء المختص ويعد ثمنها إيراداً للخزينة العامة، أما إذا تعذّر استخدامها لأي غرض يتم إتلافها أصولاً.

